عبد الرزاق الصنعاني
125
المصنف
تموت ، فهو جائز ، قال أيوب : وما رأيت الناس تابعوه على ذلك . باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ( 16607 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجوز لامرأة [ شئ ] ( 1 ) في مالها إلا بإذن زوجها ، إذا هو ملك عصمتها . ( 16608 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لذات [ زوج ] ( 2 ) وصية في مالها شيئا ( 3 ) إلا بإذن زوجها . ( 16609 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها ، فقالت : أريد أن أصل ما أمر الله به ، وقال هو : تضارني ، فأجاز لها الثلث في حياتها . ( 16610 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أعطت المرأة من مالها من غير سفه ولا ضرر جازت عطيتها ، وإن كره زوجها . ( 16611 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سماك قال :
--> ( 1 ) كذا في المحلى ، وقد سقط من ( ص ) ( شئ ) . ( 2 ) ظني أنه سقط من ( ص ) و ( لذات ) غير مستبين في ( ص ) . ( 3 ) كذا في ( ص ) وصنيع ابن حزم يدل على أن لفظ عكرمة وطاووس واحد ، إلا أن لفظ عكرمة ( في مالها شئ ) ولفظ طاووس ( شئ في مالها ) انظر 8 : 315 .